موضوع: حكم تارك الصلاة الجمعة ديسمبر 31, 2010 5:16 pm
بسم الله الرحمن الرحيم
أجابة سوئل : في مسألة الاختلاف في الحكم على تارك الصلاة
فمنهم من يحكم عليه بالكفر حتى وإن يؤمن بفرضها ومنهم من يعتبره عاصيا فكيف علينا نحن المسلمين الحكم على شخص بالكفر أو بلإسلام في هذا الأمر .. با عتبار أن الشك في كفر الكافر يكفر..)
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
بنسبة لحكم تارك الصلاة وحكم المخلف فيه نقول وبالله التوفيق والسداد :
هذا السؤال يتفرع على ثلاثة أسئلة بنبغي النظر فيهن لمن أراد أن يلم بكل جونب المسئلة بعون الله :
الأول : أنواع تارك الصلاة > جحودا \ كسلا
ثانيا : حكم تارك الصلاة جحودا \ وحكم تاركها كسلا ،
ثالثا : حكم المخالف في كفر تاركها جحودا \ والمخالف في تاركها كسلا
( قلت) والله أعلم :
· # أن بعض من يقر بالإسلام قد ( يترك الصلاة جاحدا لوجوبها ) ؛ كبعض طوائف الصوفية في عهد السلف يعتقدون أن الصلاة وباقي العبادات فرض على العوام وليس من أتاه اليقين ــ يحرفون معنى الآية { وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين } ـــ، وأنهم يسعهم الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج على شريعة موسى عليه السلام !!
· فحكم مثل هؤلاء الكفر المخرج من الملة بإجماع العلماء لأنهم جحدوا ماهو قطعي الثبوت والدلالة من أركان الإسلام الخمسة وأحد حقوقه .. فحالهم كحال إبليس اللعين في عصيانه لأمر ربه فكان من الكافرين .
· ولو وجد من لم يكفر مثل هؤلاء الملاعين فهو كافر مثلهم و لأنه لم يكفر ( الكافر ) المقطوع بكفره .
# وهناك بعض المسلمين من ( يترك الصلاة تكاسلا ) أي لايجحد وجوبها وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن آداءها : إما بتأخيرها عن وقتها ، أو يترك بعض الصلوات حين ينشغل بأمر ما ، أو بتركها غالب وقته فلايصلي إلا بعض الأحيان كالجمعات فقط ...
· فحكم مثل هؤلاء إختلف فيه العلماء فمنهم من حكم بكفر التارك لها وبنفاق المؤخر لها عن وقتها { الذين هم عن صلاتهم ساهون } . وجعل دلالة فعله ( الترك ) دليل غالب أنه جاحدا لها بقلبه ، ولم يعتبر إقراره لوجوبها عليه لأن فعله يكذب قوله ، فرجحوا أنه ماتركها إلا لعدم إعتبار وجوبها وليس لأجل التكاسل عنها ، خصوصا إذا حبس وإستتيب على أن يصلي فلم يفعل زاد رجحان دليل جحوده لها . وإستدلوا بكثيرا من الأدلة التي فيها كفر ( تارك الصلاة ) ورجحوا الظاهر من لفظ ( الترك ) بدون تفريق بين الحجود أو الكسل .
· ومنهم من لم يحكم بكفر تاركها كسلا ، فلم يجعلوا دلالة فعله ( الترك كسلا ) دليلا على أنه جاحدا لها بقلبه ، ورجحوا ظاهر إقراره بوجوبها على تركه ، وقاسوا ترك الواجبات مع الإقرار بوجوبها على فعل المحرمات مع الإقرار بحرمتها وعدم إستحلالها . فجعلوا تارك الصلاة عاصيا مثل شارب الخمر وغيره غير مستحل لها .
· وتأولوا كل الأدلة التي ذكرت كفر ( تارك الصلاة ) على التارك لها جحودا وليس تاركها كسلا . وإن إخراج المسلم من الإسلام لابد أن يكون بدلاله قطعية على كفره وليس بغالب الظن .. ( كدلالة فاعل الشرك مثلا فهي دلالة قطعية على إنخرام باطنه ) ..
· والسؤال المطروح من كفّر تارك الصلاة لماذا لم يطبق قاعدة قاعدة من لم يكفر الكافر على من خالفه ولم يكفر تارك الصلاة .؟
والجواب أظنه قد إتضح من خلال الطرح ؛ حيث أن تارك الصلاة المختلف فيه > هو المقر بوجوبها ولكنه تاركها كسلا .
ومن كفر تارك الصلاة كسلا كان يستند إلى دلالة ( غالب الظن ) أنه ما تركها إلا جحودا . أي يغلب على الظن أن تركه لها لجحده لها ،
فكفر تارك الصلاة بهذه الدلالة الظنية الغالبة ، ولكن هذا الحكم ( بدلالة غالب الظن على الجحود ) لايجعله يكفر المخالفين له ،
ولهذا تجد أن العلماء مع إختلافهم في حكم تارك الصلاة وكثرة إستدلالتهم عليه لم يكفروا المخالفين لهم ( أي لم يطبقوا عليه قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر )
لأن كفر تارك الصلاة ليس كافر ( قطعا ) لأنه لم يجحد وجوبها عليه . فدلالة كفره ظنية .
وهذه المسئلة يمكن ذكرها في أمثلة التكفير بغالب الظن أو الدلالة الراجحة القريبة من اليقين ، وفي عدم تكفير المخالفين في ذلك ..
وأن قاعدة من لم يكفر الكافر ليس كما يظنها البعض في كل من كفرناه بأي دلالة كانت .!!
ولمزيد البيان سنورد مختصرا لبعض ماذكر عن هذه المسئلة من إستدلالات :
ومادام أن تكفير الجاحد لها لاخلاف فيه
فسنذكر إختلافهم في ــ تاركها كسلا ــ لأن السؤال متوجه عليه ؛
وسنذكر أدلة من ( كفر ) تارك الصلاة كسلا [ لأن السؤال بتكفير المخالفين لهم متعلق به ] :
( قالوا ):
قال تعالى: فى سورة المدثر{ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ }(43)
وما رواه مالك فى الموطأ عن عمر رضى الله عنه تعالىعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ " أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ عُمَرُ نَعَمْ وَلَا حَظّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
والمقصود بالكفر:الكفر المعرف بالألف واللام ، وهو الكفر المطلق بخلاف قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
{ وقتاله كفر } فإن كلمة ( كفر) هذه كلمة مجردة تطلق على المعاصي، كما قال: (ا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ) لكن هنا قال: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ) فهذا (الكفر) المعرف بالألف واللام، الذي هو من حقيقة الكفر، دليل على أنه كافر.
كذالك :إجماع الصحابة، وإجماعهم حجة لا يجوز مخالفتهم، وقد رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق رضي الله تعالى عنه أنهم أجمعوا على أنه كافر، وقال عبد الله بن مسعود في تارك صلاة الجماعة
" وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " وهنا في صلاة الجماعة، فما بالك بترك الصلاة! والمقصود(( تركها بالكلية،))
أيضاً قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح الذي فيه ذكر الولاة وجور الولاة في آخر الزمان: {قالوا: يا رسول الله! ألا نقاتلهم، قال: لا. ما لم تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان} فلا يجوز مقاتلتهم إلا إن فعلوا الكفر البواح، وفي الحديث الآخر روايات صحيحة أخرى يقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لا. ما أقاموا فيكم الصلاة ) وفي رواية أخرى صحيحة أيضاً: ( قال: لا. ما صلوا ) وكل هذه الروايات في البخاري ومسلم ،
فعرفنا أن ترك الصلاة كفرٌ بواح عندنا فيه من الله برهان.....]]
والمخالفين كما قلنا يتأولون هذا الكفر البواح ( لتاركها جحودا ) وليس في المتكاسل عنها
المؤمنة بربها
عدد المساهمات : 111 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
موضوع: رد: حكم تارك الصلاة الجمعة ديسمبر 31, 2010 5:27 pm
وسأورد بعض النقولات من الإنترنت لعلها تفيد في التوضيح أكثر :
قال عبدالعزيز الطريفي : وأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة : • فأحمد بن حنبل المشهور عنه القول بالتكفير ، نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم ، حكاه عنه من أصحابه ابن هانئ والخلال وحنبل بن إسحاق وإسماعيل الشالنجي والحسن بن عبدالله الإسكافي وأبو بكر المروزي والميموني وأبو داود وأحمد بن الحسين بن حسان وابنه عبدالله وأبو طالب والاصطخري في رسالة الإمام أحمد ، كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه "طبقات الحنابلة" . ولا أعلم عن أحمد نصاً بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال : كيف يزيد ونقص ؟ قال ( مثل تارك الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض). قيل : في هذا دليل على أنَّه يرى أنَّ من ترك الصلاة فإيمانه ينقص لا يزول ، وفي هذا نظر : أولاً : إنَّ قول الإمام أحمد في نقصان الإيمان بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ، هو ظاهر مذهبه ، فإنَّه لا يقول بالكفر ، في من هذه حاله وهذا كذلك عند مالك رحمه الله في كتابه الموطأ . وعليه فإخراج الإمام أحمد لهذا الخبر : أنًَّ النبي صلى الله عليه وسلم بايع رجلاً على أنْ لا يصليَّ إلا صلاتين ، دليل على أنْ بقاءه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفره الأصلي ،
وعليه يقال أنَّّ من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة حتى يخرج وقتها لا يكفر . وقد ثبت عن غير واحد من السَّلف القول بالكفر ، وهذا مرويٌّ عن الحسن البصري ، ونص عليه إسحاق بن راهويه ، وهو رواية عن الإمام أحمد على خلاف الظاهر ، وهو رواية عن مالك ورواية عن الشافعي نقلهما الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء . وعلى هذا يحمل ما جاء في رواية ابنه صالح عن زيادة الإيمان ونقصانه فيمن ترك الفرائض ومنها الصلاة . • وأما الإمام مالك فلا أحفظ عنه نصاً ولا قولاً ، بكفر تارك الصلاة ، أو عدم كفره ، وإنمَّا هي حكايات ، ونقول تنسب إليه ، إلا قتل تاركها نص عليه عنه ابن عبدالبر في "التمهيد" وعن ابن القاسم عنه في "البيان والتحصيل" . والمشهور عنه عند أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر ، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحابه ، بل جماهير أصحابه ، كما نقله عنه ابن رشد وابن عبدالبر . ونقل ابن رشد في كتابه "المقدمات والممهدات" وفي "حاشية المدونة" عن مالك كفر تارك الصلاة ، وقيده بالإصرار ، وكأنَّه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد من أن من ترك صلاة أو صلاتين أنَّه لا يكفر ، بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه . وقد عد الشنقيطي في "أضواء البيان" الرواية عن مالك بالتكفير ضعيفه ونقل الطحاوي عنه كما في "المختصر" أنه يقول بردة من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها ما لم يقضها ، ونقول الفقهاء من المالكية عنه أصح و أرجح من نفول غيرهم ، فهم أعلم الناس بمذهبه . •
وأما الشافعي رحمه الله فلا أحفظ عنه نصاً صريحاً أيضا بعدم كفر تارك الصلاة وإنْ كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة ، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي جماهير أصحابه كالصابوني في "عقيدة السلف" والنووي في "المجموع" وجماعة . ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي أنَّه يرى كفر تارك الصلاة ، كما حكاه عنه الإمام الطحاوي في "مشكل الآثار" وكذلك في "مختصر اختلاف العلماء" بل نقل عنه كفر من ترك صلاةًَ واحدة حتى يخرج وقتها . وقد أشار الشافعي إلى عدم التكفير وفي قوله عموم ، وهو ما جاء في كتابه "الأم" قال (لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها كان قد تعرض شراً إلا أن يعفو الله ) . يعنى تحت المشيئة ، ولا يكون تحت المشيئة بالعفو أو العقاب إلا المسلم المسرف ، ومن نفى القول بالكفر عنه مطلقاً ففي قوله نظر ، ولعل مراده هنا هي الصلاة الواحدة حتى يخرج وقتها كما هو ظاهر مذهب أحمد ولذا قال لو أن رجلاً ترك الصلاة حتى يخرج وقتها) ولعل هذا قول له آخر غير ما ذكره الطحاوي عنه ، أو أن ما نقله الطحاوي مقيد بعدم القضاء . ثم إن ذكره لخروج الوقت دليل على أن مراده الصلاة الواحدة ، ولو كان مراده الترك بالكلية لما كان لذكر خروج الوقت فائدة كبيرة . • وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير ، ونقله عنه جماهير أصحابه ، منهم الإمام الطحاوي في كتابه "المشكل" وكذلك في كتابه "مختصر اختلاف العلماء" وإلى هذا ذهب شيوخه كحماد بن أبي سليمان وغيره. ]] وقيل : أن الاسلام بني على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا الركن الاول لا اختلاف في كفر تاركه اما الاركان الباقية فهناك اختلاف في كفر من تركها بين العلماء واختلفوا في تكفيره ولم يكفر بعضهم البعض ...... وهناك رسالة للإمام أبن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة وغيره من العلماء رحمهم الله .
الخلاصة المستفادة :
هذا مختصر من المنقولات .. وبإمكانك زيادة الإطلاع فى هذة المسئلة وستجد : أنها إختلافية ولكن فى التارك المتكاسل وليس الجاحد .. ومن كفر تاركها لم يكفر المخالفين له لأن دلالة التكفير بغالب الظن ( أنه جاحد لها ) وليس قطعا أنه جحد وجوبها لمجرد تركه لها . . وأن تاركها كسلا من المسائل المتشابهة بين المسلم المقر بها ويحافظ عليها وبين الكافر الجاحد الذي لايصلي ، ( فهو بينهما مقر ولايصلي ) وأن الدلالة حينما تكون راجحة بغالب الظن يعمل بها ولكن لايكفر المخالف فيها
وأيضا أن تاركها كسلا على خطر عظيم ، وهو أحد علامات ضعف الدين والإنسلاخ منه والعياذ بالله . وأن الساهي عنها المؤخر لها عن وقتها متوعد بالويل من رب العالمين ومتشبه بالمنافقين كما قال تعالى { فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون } الآية.. وكما وصف الله تعالى المنافيق بأنهم { إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا } ( وهذا يكثر بين الأخوة والأخوات في هذا الزمان ) فالتحذير منه والتذكير به متوجب خصوصا تأخير صلاة الفجرا حتى تشرق الشمس ! فإتقوا الله عباد الله ...! فمن علم من نفسه أنه قد يغلبه النوم فليأخذ بأسباب ما يوقظه من منبه أو أخوانه وغيرهم . ولايجعل غلبة النوم عذرا لنفسه حتى لايشمله وصف النفاق . والله المستعان .